شيخ محمد سلطان العلماء
147
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بحكمين مختلفين في واقعة خاصة لا في واقعتين واما قول الشيخ قده « واما العقل الحاكم » فخروج عن محل الكلام لان الكلام في هذه المبحث بعد البناء على ثبوت التخيير والبحث عن الحكم العقلي كان قبل ثبوت التخيير وقد يقال إن الاطلاق في التخيير الموضوع يقتضى كون المطلوب صرف وجود الاختيار لا السارية كما في ساير الأوامر ولازمه سقوط حكمه بمجرد حصوله فلو شك في بقاء التخيير فلا بد وان يكون من جهة احتمال تعلق امر جديد وفي مثله لا مجال لاستصحاب التخيير وفيه انه كك إذا كان الامر التخييري شرعيا مولويا وليس كك بل هو ارشادي إلى حكم العقل بمناط وجوب تحصيل الحجة وما هو شرعي انما هو ملزومه الذي هو الامر بالتعبد بكل منهما في ظرف الاخذ به فيكون اطلاقه تابع اطلاق ملزومه والظاهر من اطلاق هذا النحو من القضايا الشرطية وان كان هو الطبيعة السارية في كل زمان إلّا انها ليست من القضايا الملفوظة فان منطوق الرواية ليس إلّا مجرد الامر بالتخيير ولو ارشاديا فإذا اقتضى كونه على صرف الوجود في الزمان الأول يتبعه اطلاق ملزومه المستفاد منه انتهى ملخصا ) وفيه ما مر في الايقاظ ان الطلب التخييري ليس وجوبا نفسيا ولا طريقيا ولا ارشاديا بل هو انشاء التخيير بداعي جعل الحجية على الخبر المأخوذ وللعقل ح حكمان حكم بلزوم تحصيل الحجة لأجل القدرة على الاخذ وحكم باتباع الخبر المأخوذ للأمن عن عقوبة الواقع ولا ملزم للالتزام بالوجوب المشروط ولا معنى لكون الطلب الارشادى مقتضيا لصرف الوجود بل هو تابع لما ارشد اليه ومع عدم العلم بمقداره يلزم الاهمال في الطلب الارشادى فظهر ان التخيير حكم شرعي قابل لجريان الاستصحاب فيه ولا معنى لصرف الوجود فيه وهاهنا شبهات عديدة لا بد من ازاحتها [ شبهات عديدة لا بد من ازاحتها ] الأولى معارضة استصحاب التخيير باستصحاب التعين الحاصل من الالتزام والاخذ بواحد من المتعارضين فان المأخوذ يصير حجة فعلية طريقا إلى الواقع على التعين فتستصحب الحجة الفعلية له على تقدير البداء والاخذ بالآخر فلو لم يكن هذا الاستصحاب مقدما على استصحاب التخيير فلا أقل من كونه معارضا له [ الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك في كون التخيير بدويا أم استمراريا ] ( الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك في كون التخيير بدويا أم استمراريا لوضوح انه لو كان التخيير استمراريا كان تعين الحجية في المأخوذ على